السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

30

منهاج الصالحين

المبحث الثاني - أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأوّل : أحكام التخلّي يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميّز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنّه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر . نعم ، إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة ، أو معتدّة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط ، وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلّي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير ، والأولى اجتناب الاستقبال . مسألة 55 : لو اشتبهت القبلة فالأحوط استحباباً عدم التخلي إلّابعد اليأس عن معرفتها ، ولكن يحرم عليه أن يتخلّى إلى أكثر من جهة بحيث يعلم من أوّل الأمر بأنّ أحدها إلى جهة القبلة ، وكذلك لا يجوز له أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف .